السيد مصطفى الخميني

169

كتاب البيع

التكويني ، ومع ذلك يكون معلقا ، للزوم التناقض ( 1 ) . أو لأن التعليق يستلزم النظر الاسمي إلى الهيئة المستعملة في المعنى الحرفي ، فيلزم الجمع بين لحاظين : آلي ، واستقلالي . أو لأن التعليق بمنزلة التقييد ، وهو يستلزم التقسيم ، ومفاد الهيئة ليس قابلا له ، لأنه جزئي ، والجزئي غير قابل للقسمة قطعا . ويندفع : بأن الانشاء الاعتباري غير الايجاد التكويني ، ولا ينبغي الخلط بينهما ، ضرورة أن مفاد الهيئة هو إنشاء الملكية المعلقة على مجئ زيد ، وهذا الانشاء التعليقي موجود بالفعل ، إلا أن الانشاء الفعلي يحصل بعد حصول المعلق عليه . وليس هذا من تخلف المعلول عن العلة ، لعدم العلية في هذه المسائل ، ولا من تعليق الإرادة التي هي تكوينية ، لأنها تعلقت على نعت ما يتعلق في الواجب المعلق ، فلا يكون في نفسها تعليق . ودعوى رجوع التعليق في الهيئة إلى التعليق في المادة ، لأنها تابع الإرادة ( 2 ) ، غير مسموعة ، لأن المناط هو الانشاء الحاصل من المولى دون الإرادة ، والتفصيل في الأصول ( 3 ) . وبأن المعنى الحرفي قابل لأن يلحظ بعد تحققه ، فيكون مورد النظر ثانيا ، فيقيد أو يعلق عليه أمر ، فإذا علق عليه الأمر يراعى أثره على

--> 1 - منية الطالب 1 : 112 / السطر 20 . 2 - مطارح الأنظار : 45 - 46 . 3 - تحريرات في الأصول 3 : 50 .